|
بَابُ مَنْ كَرِهَهُ
بَاب مَنْ كَرِهَهُ : أَيْ لُبْسُ الْحَرِيرِ . قَالَ الْحَافِظُ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : اخْتُلِفَ فِي الْحَرِيرِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : يَحْرُمُ لُبْسُهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ حَتَّى عَلَى النِّسَاءِ . نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ . وَقَالَ قَوْمٌ : يَجُوزُ لُبْسُهُ مُطْلَقًا ، وَحَمَلُوا الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ لُبْسِهِ عَلَى مَنْ لَبِسَهُ خُيَلَاءَ ، أَوْ عَلَى التَّنْزِيهِ . قُلْتُ : وَهَذَا الثَّانِي سَاقِطٌ لِثُبُوتِ الْوَعِيدِ عَلَى لُبْسِهِ ، انْتَهَى .
|