|
113 - بَاب التَّكَنِّي بِأَبِي تُرَابٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى 6204 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ لَأَبُو تُرَابٍ ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا ، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ ، فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ في الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُهُ ، فَقَالَ : هُوَ ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَامْتَلَأَ ظَهْرُهُ تُرَابًا - فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ : اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابٍ .
قَوْلُهُ : ( بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي تُرَابٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى ) وَذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ فِي مَنَاقِبِهِ ، وَفِيهِ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي سَبَبِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مُمْتَنِعٌ ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي إِمْكَانُ الْجَمْعِ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي بَابِهِ مِنْ كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ . وقَوْلُهُ فِي السَّنَدِ " سُلَيْمَانُ " هُوَ ابْنُ بِلَالٍ ، وَقَوْلُهُ " عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ " فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ ، وَأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ بِهَذَا السَّنَدِ : " سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ " ، وَقَوْلُهُ : وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ابْنُ التِّينِ : صَوَابُهُ أَبَا تُرَابٍ . قُلْتُ : وَلَيْسَ الَّذِي وَقَعَ فِي الْأَصْلِ خَطَأٌ بَلْ هُوَ مُوَجَّهٌ عَلَى الْحِكَايَةِ ، أَوْ عَلَى جَعْلِ الْكُنْيَةِ اسْمًا . وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ " أَبَا تُرَابٍ " وَنَبَّهَ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الْمُشَارِ إِلَيْهَا آنِفًا بِالنَّصْبِ أَيْضًا . وَقَوْلُهُ : " إِنْ كَانَتْ لَأَحَبَّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ " فِيهِ إِطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَى الْكُنْيَةِ ، وَأَنَّثَ " كَانَتْ " بِاعْتِبَارِ الْكُنْيَةِ . قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : إنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَكَانَتْ زَائِدَةٌ ، وَ " أَحَبَّ " مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ إِنْ ، وَهِيَ وَإِنْ خُفِّفَتْ لَكِنْ لَا يُوجِبُ تَخْفِيفُهَا إِلْغَاءَهَا . قُلْتُ : وَلَمْ يَتَعَيَّنْ مَا قَالَ ، بَلْ كَانَتْ عَلَى حَالِهَا . وَأَشَارَ سَهْلٌ بِذَلِكَ إِلَى انْقِضَاءِ مَحَبَّتِهِ بِمَوْتِهِ ، وَسَهْلٌ إِنَّمَا حَدَّثَ بِذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ بِدَهْرٍ . وَقَالَ ابْنُ التِّينِ : وَأَنَّثَ كَانَتْ عَلَى تَأْنِيثِ الْأَسْمَاءِ مِثْلَ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ وَمِثْلَ " كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ " كَذَا قَالَ ، وَمَا تَقَدَّمَ أَوْلَى . وَقَوْلُهُ : " وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ نَدْعُوَهَا " بِنُونٍ مَفْتُوحَةٍ وَدَالٍ سَاكِنَةٍ وَالْوَاوُ مُحَرَّكَةٌ ؛ بِمَعْنَى نَذْكُرُهَا ، كَذَا لِلنَّسَفِيِّ . وَلِأَبِي ذَرٍّ ، عَنِ الْمُسْتَمْلِي ، وَالسَّرَخْسِيِّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَتِنَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْوَقْتِ : " أَنْ يُدْعَاهَا " ، وَهُوَ بِتَحْتَانِيَّةٍ أَوَّلُهُ مَضْمُومَةٌ ، وَلِسَائِرِ الرُّوَاةِ : [10/604] " يُدْعَى بِهَا " بِضَمِّ أَوَّلِهِ ؛ أَيْ يُنَادَى بِهَا ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْمُصَنِّفِ فِي " الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ " عَنْ شَيْخِهِ الْمَذْكُورِ هُنَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَكَذَا لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْمَذْكُورَةِ ، وَفِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ : " أَنْ يَدْعُوَهُ بِهَا " وَقَوْلُهُ : " فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ فِي الْمَسْجِدِ " فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : " إِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ " ، وَعَنْهُ " فِي " بَدَلَ " إِلَى " ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ : " إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمَسْجِدِ " ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ بِلَفْظِ : " فَإِذَا هُوَ رَاقِدٌ فِي الْمَسْجِدِ " وَهُوَ يُقَوِّي رِوَايَةَ الْأَكْثَرِ هُنَا . وَقَوْلُهُ " يَتَّبِعُهُ " بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ وَالْعَيْنُ مُهْمَلَةُ ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ : " يَبْتَغِيهِ " ؛ بِتَقْدِيمِ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ ، وَالْغَيْنُ مُعْجَمَةٌ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ . وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ جَوَازُ تَكْنِيَةِ الشَّخْصِ بِأَكْثَرَ مِنْ كُنْيَةٍ ، وَالتَّلْقِيبُ بِلَفْظِ الْكُنْيَةِ وَبِمَا يُشْتَقُّ مِنْ حَالِ الشَّخْصِ ، وَأَنَّ اللَّقَبَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْكَبِيرِ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ تَلَقَّاهُ بِالْقَبُولِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَفْظُهُ لَفْظَ مَدْحٍ ، وَأَنَّ مَنْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى التَّنْقِيصِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ كَمَا كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يَنْتَقِصُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِزَعْمِهِمْ حَيْثُ يَقُولُونَ لَهُ : ابْنُ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ ، فَيَقُول : " تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا " . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : وَفِيهِ أَنَّ أَهْلَ الْفَضْلِ قَدْ يَقَعُ بَيْنَ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ مَا طُبِعَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ مِنَ الْغَضَبِ ، وَقَدْ يَدْعُوهُ ذَلِكَ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهِ وَلَا يُعَابُ عَلَيْهِ . قُلْتُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ خُرُوجِ عَلِيٍّ خَشْيَةَ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهُ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ مَا لَا يَلِيقُ بِجَنَابِ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَحَسَمَ مَادَّةَ الْكَلَامِ بِذَلِكَ إِلَى أَنْ تَسْكُنَ فَوْرَةُ الْغَضَبِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا . وَفِيهِ كَرَمُ خُلُقِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ عَلِيٍّ لِيَتَرَضَّاهُ ، وَمَسَحَ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ لِيُبْسِطَهُ ، وَدَاعَبَهُ بِالْكُنْيَةِ الْمَذْكُورَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ حَالَتِهِ ، وَلَمْ يُعَاتِبْهُ عَلَى مُغَاضَبَتِهِ لِابْنَتِهِ مَعَ رَفِيعِ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَهُ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ الرِّفْقِ بِالْأَصْهَارِ وَتَرْكُ مُعَاتَبَتِهِمْ إِبْقَاءً لِمَوَدَّتِهِمْ ، لِأَنَّ الْعِتَابَ إِنَّمَا يُخْشَى مِمَّنْ يُخْشَى مِنْهُ الْحِقْدُ لَا مِمَّنْ هُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ . ( تَنْبِيهٌ ) : أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِهِ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ أَنَّهُ " كَانَ هُوَ وَعَلِيٌّ فِي غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ فَجَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدَ عَلِيًّا نَائِمًا وَقَدْ عَلَاهُ تُرَابٌ ، فَأَيْقَظَهُ وَقَالَ لَهُ : مَالَكَ أَبَا تُرَابٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكَ بِأَشْقَى النَّاسِ ؟ " الْحَدِيثَ . وَغَزْوَةُ الْعُشَيْرَةِ كَانَتْ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ ، فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَكَرَّرَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَقِّ عَلِيٍّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَقِبَ الْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ : " حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا غَضِبَ عَلَى فَاطِمَةَ فِي شَيْءٍ لَمْ يُكَلِّمْهَا ، بَلْ كَانَ يَأْخُذُ تُرَابًا فَيَضَعُهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَأَى ذَلِكَ عَرَفَ ، فَيَقُولُ : مَالَكَ يَا أَبَا تُرَابٍ ؟ " فَهَذَا سَبَبٌ آخَرُ يُقَوِّي التَّعَدُّدَ ، وَالْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ سَهْلٍ فِي الْبَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
|