|
بَابُ مَنْ أَوْلَى بِالسَّلَامِ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [4/517] يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
بَاب مَنْ أَوْلَى بِالسَّلَامِ [4/517] ( يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ إِلَخْ ) ، قَالَ فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ : هُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ ، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ : " لِيُسَلِّمْ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ عَنِ الْمُهَلَّبِ : تَسْلِيمُ الصَّغِيرِ لِأَجْلِ حَقِّ الْكَبِيرِ ؛ لِأَنَّهُ أُمِرَ بِتَوْقِيرِهِ وَالتَّوَاضُعِ لَهُ وَتَسْلِيمُ الْقَلِيلِ لِأَجْلِ حَقِّ الْكَثِيرِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ أَعْظَمُ وَتَسْلِيمُ الْمَارِّ لِشَبَهِهِ بِالدَّاخِلِ عَلَى أَهْلِ الْمَنْزِلِ ، وَتَسْلِيمُ الرَّاكِبِ لِئَلَّا يَتَكَبَّرَ بِرُكُوبِهِ ، فَيَرْجِعَ إِلَى التَّوَاضُعِ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : حَاصِلُ مَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَفْضُولَ بِنَوْعِ مَا يَبْدَأُ الْفَاضِلُ . انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ .
|