بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَه
1232 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : سألت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ . قَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَه
قَوْلُهُ : ( أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ) بِتَقْدِيرِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ ، أَيْ : أَأَشْتَرِي لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ وفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : أَفَأَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ ( ثُمَّ أَبِيعُهُ ) لَمْ يَقَعْ هَذَا اللَّفْظُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ ، وَلَا فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ ، [2/237] وَلَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ ، والظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ ، بَلِ الْمُرَادُ مِنْهُ التَّسْلِيمُ ، ومَقْصُودُ السَّائِلِ أَنَّهُ هَلْ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنَ السُّوقِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُهُ لِلْمُشْتَرِي الَّذِي اشْتَرَى لَهُ مِنْهُ . ( قَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) ، أَيْ : شَيْئًا لَيْسَ فِي مِلْكِكَ حَالَ الْعَقْدِ ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ هَذَا فِي بُيُوعِ الْأَعْيَانِ دُونَ بُيُوعِ الصِّفَاتِ ، فَلِذَا قِيلَ : السَّلَمُ فِي شَيْءٍ مَوْصُوفٍ عَامِّ الْوُجُودِ عِنْدَ الْمَحَلِّ الْمَشْرُوطِ يَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ حَالَ الْعَقْدِ ، وفِي مَعْنَى مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فِي الْفَسَادِ بَيْعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ ، وَبَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وفِي مَعْنَاهُ بَيْعُ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ يُجِيزُ مَالِكُهُ أَمْ لَا ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وقَالَ جَمَاعَةٌ : يَكُونُ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ ، وهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَدَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .