بَاب مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ
1471 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ، ثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ .
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

2420 ( بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ، تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ فِي بَابِ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ .
2421 قَوْلُهُ : ( مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ ) أَيْ بِطَرَفِهِ الْمُحَدَّدِ وَفِي رِوَايَةٍ كُلُّ مَا خَرَقَ ( وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ أَيْ بِغَيْرِ طَرَفِهِ الْمُحَدَّدِ فَهُوَ وَقِيذٌ . زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : فَلَا تَأْكُلْ ، وَوَقِيذٌ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بِوَزْنِ عَظِيمٍ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ : وَهُوَ مَا قُتِلَ بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ مَا لَا حَدَّ لَهُ . وَحَاصِلُ الْحَدِيثِ أَنَّ السَّهْمَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ إِذَا أَصَابَ الصَّيْدَ بِحَدِّهِ حَلَّ وَكَانَتْ تِلْكَ زكَاتَهُ ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْخَشَبَةِ الثَّقِيلَةِ وَالْحَجَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمُثْقِلِ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ) أَيْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ .