بَاب فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ
1563 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ ، وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم
قَوْلُهُ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ ) أَيْ عَنْ بَيْعِهَا وَاشْتِرَائِهَا حَتَّى تُقْسَمَ . قَالَ الْقَارِيُّ : قَالَ الْقَاضِي : الْمُقْتَضِي لِلنَّهْيِ عَدَمُ الْمِلْكِ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ الْمِلْكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقِسْمَةِ ، وَعِنْدَ مَنْ يَرَى الْمِلْكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْمُقْتَضِي لَهُ الْجَهْلُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ وَصِفَتِهِ إِذَا كَانَ فِي الْمَغْنَمِ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ ، انْتَهَى . وَتَبِعَهُ ابْنُ الْمَلَكِ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَائِنَا يَعْنِي الْحَنَفِيَّةَ . قَالَ الْمُظْهِرُ : يَعْنِي لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مِنْ الْمُجَاهِدِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ [2/384] لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ نَصِيبَهُ مَجْهُولٌ ، وَلِأَنَّهُ مِلْكٌ ضَعِيفٌ يَسْقُطُ بِالْأَعْرَاضِ ، وَالْمِلْكُ الْمُسْتَقِرُّ لَا يَسْقُطُ بِالْأَعْرَاضِ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) لِيُنْظَرَ مَنْ أَخْرَجَهُ .
قَوْلُهُ : ( وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ ، فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيَّ الْبَصْرِيَّ ، قَال أَبُو حَاتِمٍ : مَجْهُولٌ ، وَأَيْضًا فِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : لَعَلَّهُ ابْنُ أَبِي الْقُمُوسِ وَإِلَّا فَمَجْهُولٌ .