|
باب الضرب بالجريد والنعال
أي هذا باب في بيان الضرب في شرب الخمر بالجريد والنعال ، وأشار بذلك إلى جواز الاكتفاء في شرب الخمر بالضرب بالجريد والنعال ، وقال النووي : أجمعوا على الاكتفاء في الخمر بالجريد والنعال وأطراف الثياب ، ثم قال : والأصح جوازه بالسوط ، وشذ من قال : هو شرط ، وهو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة . قلت : اختلف فيه بعض الأئمة من الشافعية ، فصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط ، وصرح القاضي حسين بتعيين السوط ، واحتج بأنه إجماع الصحابة . 4 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا وهيب بن خالد ، عن أيوب ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران ، فشق عليه ، وأمر من في البيت أن يضربوه ، فضربوه بالجريد والنعال ، وكنت فيمن ضربه .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، وهو الحديث الذي تقدم في الباب الذي قبله ، أخرجه عن قتيبة عن عبد الوهاب ، عن أيوب إلى [23/268] آخره ، وتقدم الكلام فيه .
|