27 - حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام بإقامة الحد عليه .

مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعقيل بضم العين ابن خالد .
والحديث أخرجه النسائي في الرجم عن محمد بن رافع .
قوله : "ولم يحصن" بصيغة المعلوم والمجهول ، قوله : "بإقامة الحد" أي ملتبسا بها جامعا بينهما ، ويروى : وإقامة الحد .