باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات .

أي هذا باب في بيان وجوب القصاص إلخ ، والجراحات جمع جراحة ، ووجوب القصاص في ذلك قول الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قصاص بين الرجال ، والنساء فيما دون النفس من الجراحات لأن المساواة معتبرة في النفس دون الأطراف ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاء ، والنفس الصحيحة تؤخذ بالمريضة .
وقال أهل العلم : يقتل الرجل بالمرأة .

أراد بأهل العلم الجمهور من العلماء فإن عندهم يقتل الرجل بالمرأة بالنص .