|
48 - حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا يونس ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها [24/69] غرة عبد أو وليدة ، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها
هذا وجه آخر في حديث أبي هريرة المذكور ، أخرجه عن أحمد بن صالح أبي جعفر المصري عبد الله بن وهب المصري عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إلى آخره . قوله : وما في بطنها أي وقتل ما في بطن المرأة ، وهو الجنين . قوله : غرة بالرفع ؛ لأنه خبر إن واسمها . قوله : دية جنينها . قوله : على عاقلتها هي عصبتها .
|