[24/110] باب في الزكاة .

أي هذا باب في بيان ترك الحيل في إسقاط الزكاة ، وفيه خلاف سيأتي .
وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة .

أي وفي بيان أن لا يفرق إلى آخره ، وهو لفظ الحديث الأول في الباب ، وهو قطعة من حديث طويل مضى في الزكاة بالسند المذكور ، ومضى الكلام فيه .
3 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا أبي ، حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه ، أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة .

مطابقته للترجمة ظاهرة ، ومحمد بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك الأنصاري يروي عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس ، وثمامة بضم الثاء المثلثة ، وتخفيف الميم .
قوله " ولا يجمع " عطف على فريضة أي لو كان لكل شريك أربعون شاة ، فالواجب شاتان لا يجمع بينهما ليكون الواجب شاة واحدة ، ولا يفرق كما لو كان بين الشريكين أربعون لئلا تجب فيه الزكاة ؛ لأنه حيلة في إسقاطها أو تنقيصها .