باب شهادة الزور في النكاح .

أي هذا باب في بيان حكم شهادة الزور في النكاح ، وقد مضى عن قريب في باب الحيلة في النكاح ، وذكر فيه الشغار والمتعة ، وأتى بهذا الباب هنا لبيان حكم شهادة الزور كما ذكرنا .
15 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام ، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال إذا سكتت .

مطابقته للترجمة ظاهرة ، وهشام هو الدستوائي ، والحديث قد مر في النكاح .
قوله " لا تنكح " على صيغة المجهول أي لا تزوج . قوله : " حتى تستأذن " على صيغة المجهول أيضا أي حتى يؤخذ منها الإذن . قوله : " حتى تستأمر " على صيغة المجهول أيضا أي حتى تستشار .