|
17 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ، ويحيى هو ابن أبي كثير ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه . والحديث أخرجه مسلم في النكاح . قوله " الأيم " هي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ، لكن المراد منها هنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر ، والأفعال هنا كلها على صيغة المجهول ، ومضى الكلام [24/118] فيه في النكاح .
|