بَاب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ
540 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خدَيْجٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى .


بَاب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ
قَوْلُهُ : ( إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى ) أَيْ أَثَرُ الْمَنِيِّ ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ طَهَارَةِ الْمَنِيِّ لَكِنْ [1/193] يَشْكُلُ الْأَمْرُ بِطَهَارَةِ فَضَلَاتِهِ ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ يُرَاعَى فِي الْأَحْكَامِ حَالُ الْأُمَّةِ لِيَسْتَدِلُّوا بِهِ وَلَا يَجْهَلُوا الْأَحْكَامَ .