|
23 - حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها ، فأمر أن يأخذ بنصولها ؛ لا يخدش مسلما .
هذا طريق آخر في حديث جابر أخرجه عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي . قوله ( بأسهم ) جمع سهم . قوله ( قد أبدى ) أي أظهر ، والنصول جمع نصل وهو حديدة السهم . قوله ( فأمر ) على صيغة المجهول ، والآمر هو الشارع . قوله ( لا يخدش ) بالخاء والشين المعجمتين ، من خدش يخدش - من باب ضرب يضرب - خدشا بالفتح ، وخدش الجلد قشره بعود أو نحوه ، وهو أول الجراح .
|