بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
947 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ ؛ فَجِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا ، ثُمَّ دَخَلْنَا فِي الصَّفِّ .


بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
قَوْلُهُ : ( مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ) أَيْ يَقْطَعُ مُرُورُهُ الصَّلَاةَ ، وَهَذَا هُوَ مَحَلُّ كَلَامٍ .
قَوْلُهُ : ( عَلَى أَتَانٍ ) بِالْمُثَنَّاةِ الْأُنْثَى مِنَ الْحَمِيرِ ، ( فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ ) أَيْ فَعُلِمَ أَنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ لَا يَقْطَعُ ، وَمَا جَاءَ مِنَ الْقَطْعِ مُؤَوَّلٌ أَوْ مَنْسُوخٌ ا هـ .