|
69 - حدثنا محمود ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع النساء بالكلام بهذه الآية " لا يشركن بالله شيئا " . قالت : وما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة إلا امرأة يملكها .
مطابقته للترجمة ظاهرة . ومحمود هو ابن غيلان . والحديث أخرجه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق - نحوه . قوله ( بالكلام ) ؛ لأن المصافحة ليست شرطا في صحة البيعة . وقال الكرماني : فيه إشارة إلى أن بيعة الرجال كانت باليد أيضا . قوله ( بهذه الآية ) ، وهي قوله عز وجل : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ الآية . قوله ( يملكها ) إما بالنكاح وإما بملك اليمين .
|