225- [ 168 ] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : لا تُقْبَلُ صَلاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ .

و ( قوله : " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " ) الحدث هنا كناية عما يخرج من السبيلين معتادًا في جنسه وأوقاته ، عند مالكٍ وجُلِّ أصحابه ، وقال ابن عبد الحكم والشافعي : المعتبر الخارج النجس من المخرجين . وقال أبو حنيفة : المعتبر الخارج النجس وحده ، فمن أي مَحلٍّ خرج نقض وأوجب .