|
275- [ 210 ] وَعَنْ بِلالٍ ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .
و ( قوله في حديث بلال : " مسح على الخفين والخمار " ) الخمار هنا : هي [1/535] العمامة ، سميت بذلك لتخميرها الرأس ، شبهها بخمار المرأة . ولم يختلف من أجاز المسح على العمامة في منع مسح المرأة على خمارها ، إلا بشيء روي عن أم سلمة ، وعن أنس في مسحه على القلنسوة . وفرق ما بين العمامة والخمار عندهم أن العمامة يشق نزعها ، لا سيما إن كانت بحنك ، ولورود الرخصة فيها عندهم ، ولم يرد في الخمار للمرأة ، والله أعلم .
|