|
( 14 ) باب فعل الصلوات بوضوء واحد ، وغسل اليدين عند القيام من النوم ، وأن النوم ليس بحدث 277- [ 211 ] عَنْ بُرَيْدَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ . فَقَالَ : عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ .
( 14 ) ومن باب : فعل الصلوات بوضوء واحد ( قوله : " عمدًا فعلته يا عمر " ) أي : قصدًا ليبين للناس : أنه يجوز أن يصلى بوضوء واحد صلوات ، وهذا أمر لا خلاف فيه ، وعليه ما ذهب إليه بعض الناس : أن الوضوء لكل صلاة كان فرضًا خاصًّا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنه نسخ ذلك بفعله هذا . قال الشيخ : ولا يصح أنه كان فرضًا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما كان يفعله ابتغاء لفضيلة التجديد ، كما في حديث أنس أنه قال : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر " ، قيل لأنس : كيف كنتم تصنعون أنتم ؟ قال : كنا نتوضأ وضوءًا واحدًا " . خرّجه الترمذي ، وقال : إنه صحيح .
|