|
( 22 ) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله 305- [ 236 ] عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وهو جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ . وَفِي رِوَايَةٍ : إذا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أو يَنَامَ ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ .
( 22 ) ومن باب : وضوء الجنب إذا أراد النوم ( قول عائشة : أنه - عليه الصلاة والسلام - : " كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة " ) يدل على بطلان قول من قال : إنه الوضوء اللغوي .
|