|
( 410 ) ( 72 و 75 و 76 ) [325] - وَعَنْهُ ، عَنْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : آمِينَ . وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَالْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ ، فَوَافَقَت إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . وَفِي أُخرَى : إِذَا قَالَ الْقَارِئُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ : آمِينَ ، فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .
وقوله " إذا قال الإمام ولا الضالين ، فقولوا : آمين " دليل على تعيين قراءة الفاتحة للإمام ، وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأها فيما جهر به إمامه .
|