( 433 ) [344] - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ .
( 435 ) [345] - ومِن حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مِنْ حُسْنِ الصَّلاةِ .
( 436 ) ( 128 ) [346] - وَعَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَال : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ ، فَقَالَ : عِبَادَ اللهِ ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ .


وقوله " حتى كاد يكبر ، فرأى رجلا باديًا صدره من الصف ، فقال : عباد الله ، لتسَوُّن صفوفكم . . . " الحديث - دليل على مذهب الجماعة في جواز الكلام بين الإقامة والصلاة للإمام ، أو لحاجة تنزل به من أمر الصلاة وغيرها بعد تمام الإقامة ، خلافًا لأبي حنيفة في أنه يجب عليه التكبير إذا قال قد قامت الصلاة ، وقد اختلف العلماء في جواز الكلام حينئذٍ وكراهته .