‎( ‎38 ) باب
الصلاة بالثوب الواحد على الحصير
( 515 ) ( 275 ) [409] - عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ سَائِلا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَال : أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ؟ .


( 38 ) ومن باب : الصلاة في الثوب الواحد
قوله : أَوَ لِكُلِّكم ثوبان ؟ لفظه لفظ الاستفهام ، ومعناه : التقرير والإخبار عن معهود حالهم ، ويتضمن جواز الصلاة في الثوب الواحد ، ولا خلاف فيه إلا [2/112] شيء روي عن ابن مسعود ، كما أنه لا خلاف أن الصلاة في الثوبين أو الثياب أفضل .