|
( 38 ) باب الصلاة بالثوب الواحد على الحصير ( 515 ) ( 275 ) [409] - عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ سَائِلا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَال : أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ؟ .
( 38 ) ومن باب : الصلاة في الثوب الواحد قوله : أَوَ لِكُلِّكم ثوبان ؟ لفظه لفظ الاستفهام ، ومعناه : التقرير والإخبار عن معهود حالهم ، ويتضمن جواز الصلاة في الثوب الواحد ، ولا خلاف فيه إلا [2/112] شيء روي عن ابن مسعود ، كما أنه لا خلاف أن الصلاة في الثوبين أو الثياب أفضل .
|