|
( 559 ) [448] - وَمنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : إِذَا حَضَرَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَابْدَؤوا بِالْعَشَاءِ .
وقوله في حديث ابن عمر : إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ؛ فابدؤوا بالعشاء دليل على أن شهود الصلاة في الجماعة ليس بواجب ؛ لأن ظاهر هذا : أنه إذا سمع الإقامة وهو في بيته وقد حضر طعامه أنه يبدأ بالطعام ، وإن فاتته الصلاة في الجماعة .
|