( 838 ) [706] - وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ . قَالَهَا ثَلاثًا ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ .
وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ فِي الرَّابِعَةِ : لِمَنْ شَاءَ .


[2/468] وقوله : بين كل أذانين صلاة ؛ يعني : الأذان والإقامة ، وغَلب عليهما اسم الأذان ؛ لأن فيهما إعلامًا بالشروع في الصلاة ، ووجه هذا الحديث : أنه إذا أُذِّنَ للصلاةٍ فقد خرج وقت النهي ، فتجوز الصلاة حينئذٍ ، والله تعالى أعلم .