‎( 2 ) باب
ليس فيما اتُّخِذَ للقُنْيَةً صدقة
وتقديم الصدقة وتحمّلها عمن وجبت عليه
982 [851] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
وَفِي رِوَايَةٍ : لَيسَ فِي العَبدِ صَدَقَةٌ إلا صَدَقَةَ الفطر "


( 2 ) ومن باب ليس فيما اتخذ للقنية صدقة
قوله : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) ؛ هذا الحديث أصل في أن ما هو للقنية لا زكاة فيه ، وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى ، إلا حماد بن أبي سلمة ، فإنه أوجب في الخيل الزكاة . وقال أبو حنيفة : إذا كانت إناثًا وذكورًا يُبتغى نسلها ، ففي كل رأس دينار ، وإن شاء قوَّم وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا حجة لهم مع هذا الحديث .
[3/15] وقوله : ( وليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ) ؛ دليل : على أن على السيد في عبده زكاة الفطر . وهو قول الجمهور في العبيد ، كانوا لخدمة أو غلة ، أو تجارة ، خلافًا لداود وأبي ثور في إيجابها على العبد نفسه ، وخلافًا لأهل الكوفة في إسقاطها عن عبيد التجارة فقط .