|
986 [855] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ .
وقول ابن عمر رضي الله عنه : " أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " ، يعني : إلى صلاة يوم عيد الفطر ، وبهذا الحديث قال جمهور العلماء . واستحسنّوه ليستغني بها المساكين عن السؤال في ذلك اليوم . وقد رُوي مرفوعًا : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) . وكرهوا [3/24] تأخيرها عن يوم الفطر . ورخص بعضهم في تأخيرها ، وقاله مالك وأحمد بن حنبل ، وجعله بعض شيوخنا خلافًا من قول مالك . وحاصل مشهور مذهب مالك : أن آخر يوم الفطر آخر وقت أدائها ، وما بعد الفطر وقت قضائها ، والله تعالى أعلم .
|