|
1081 ( 18 ) [952] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ . وفي لفظ آخر : فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ) ؛ يقتضي لزوم حكم الصوم [3/139] والفطر لمن صحت له الرؤية ، سواء شورك في رؤيته ، أو انفرد بها . وهو مذهب الجمهور . وذهب عطاء وإسحاق : إلى أنه لا يلزمه حكم شيء من ذلك إذا انفرد بالرؤية . وهذا الحديث ردٌّ عليهما .
|