( 7 ) بَابُ
ما جاء فِي الْقُبْلَة للصائم
1106 ( 64 و 65 و 70 ) [974] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَمْلِكُ إِرْبَهُ .
وَفِي رِوَايَةٍ : وَلِكِنَّهُ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ .
وِفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: كَانَ يُقبلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ .


[3/163] ( 7 ) وَمِنْ بَابِ: القبلة للصائم
قول عائشة : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلني وهو صائم ) ؛ هذا الحديث ، وحديث عمر الآتي بعد هذا ، وحديث عمر بن الخطاب حيث سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القبلة ؟ فقال له : ( أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم ؟ ) قال : لا بأس به . قال : ( فمه ) ؛ يدل: على إباحة القبلة للصائم مطلقًا . وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود . وكرهها قوم مطلقًا . وهو مشهور مذهب مالك . وفرَّق قوم : فكرهوها للشاب ، وأجازوها للشيخ ؛ وهو مروي عن ابن عباس ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي . وحكاه الخطابي عن مالك .
وقد روى ابن وهب عن مالك : أنه أباحها في النفل ، ومنعها في الفرض . وسبب هذا الخلاف معارضة تلك الأحاديث لقاعدة سدِّ الذريعة . وذلك : أن القبلة قد يكون معها الإنزال ؛ فيفسد الصوم ، فينبغي أن يمنع ذلك حماية للباب .
ووجه الفرق بين الشيخ والشاب : أن المظنة في حق الشاب مُحَققة غالبًا ، فيترتب الحكم عليها ، ويشهد لصحة الفرق : ما رواه أبو داود من حديث قيس مولى تجيب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها [3/164] للشاب ، وفي معناه عن أبي هريرة ، ولا يصح منها شيء .
وقولها : ( وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ) ؛ قد تقدم الكلام في الإرب ، وأنه يقال : بفتح الهمزة وكسرها ، وأن أصله : العضو . وهو هنا كناية عن الجماع . وهذا يدل: على أن مذهبها منع القبلة مطلقًا في حق غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنها فهمت خصوصيته بجواز ذلك ، وهو خلاف ما في حديث أم سلمة ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - سوَّى بينه وبين غيره في إباحة ذلك . والأخذ بحديث أم سلمة أولى ؛ لأنه مبين للقاعدة ، ونص في الواقعة . وقول عائشة اجتهاد منها .