‎( ‎ 15 ) باب
النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى
وكراهية صوم أيام التشريق
1138 [1002] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْر .
827( 141 ) [1003] ونحوه عن أبي سعيد .
1140 [1004] وعَنْ عَائِشَةَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى .


( 15 ) ومن باب: النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى
نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى محمول على التحريم عند كافة العلماء ، فلا يجوز الإقدام على صومهما ؛ أي نوع من أنواع الصوم كان ، لا يختلف في ذلك . ثم لا ينعقد صومه إن وقع عند عامتهم غير أبي حنيفة ؛ فإنه ينعقد عنده إذا أوقع .
واختلف فيمن نذرهما ، هل يلزمه قضاؤهما أو لا يلزمه ؟ قولان . وبالأول قال أبو حنيفة وصاحباه ، والشافعي والأوزاعي في أحد قوليهما .
[3/198] وبالثاني قال مالك ، وزفر . وهو قول الشافعي . وسببه : هل النهي عن صومهما راجع إلى ذات المنهي عنه ، أو إلى وصف فيه ، كما يعرف في الأصول ؟