[5/460] 24 - باب الجلوس على المنبر عند التأذين
915 - حدثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أن السائب بن يزيد أخبره ، أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد ، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام
.

إنما سماه " الثاني " باعتبار الأذان عند الجلوس على المنبر ، فهما أذانان بهذا الاعتبار ، و" الإقامة " لا تسمى أذانا عند الإطلاق .
وجلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إذا رقي المنبر حتى يفرغ من الأذان سنة مسنونة ، تلقاها الأمة بالعمل بها خلفا عن سلف .
إلا أن ابن عبد البر حكى عن أبي حنيفة : أنه غير مسنون . ولا خلاف أنه غير واجب .