|
1252 - [ 124 ] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : والَّذِي نَفْس محمد بِيَدِهِ! لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أو مُعْتَمِرًَا أو لَيَثْنِيَنَّهُمَا .
[1/372] و ( قوله : " أو ليثنينّهما " ) يعني : ليقرننّ بينهما . أو يحتمل أن تكون إبهامًا على السامع ؛ إذ ليس هذا من باب الأحكام ، ولا تدعو الحاجة إلى التعيين ، ويجوز بقاؤها على أصلها من الشكّ .
|