[6/75] 3 – باب
سنة العيدين لأهل الإسلام
فيه حديثان :
الأول :
951 - حدثنا حجاج : أنا شعبة : أخبرني زبيد : سمعت الشعبي ، عن البراء : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ، فقال : إن أول ما نبرأ في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا
.

مراده : الاستدلال بهذا الحديث على أن سنة أهل الإسلام التي سنها لهم نبيهم - صلى الله عليه وسلم - في عيد النحر : الصلاة ثم النحر بعد رجوعهم من الصلاة .
وهذا مما اتفق المسلمون على أنه سنة في يوم النحر ، وإنما اختلفوا : هل هو واجب ، أم لا ؟
فأما النحر ، فيأتي الكلام عليه في موضع آخر - إن شاء الله سبحانه وتعالى .
وأما صلاة العيد ، فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنها سنة مسنونة ، فلو تركها الناس لم يأثموا .
هذا قول الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي يوسف ، وحكي رواية عن أحمد .
واختلفوا : هل يقاتلون على تركها ؟ وفيه وجهان للشافعية . وقال أبو يوسف : آمرهم وأضربهم ؛ لأنها فوق النوافل ، ولا أقاتلهم ؛ لأنها دون الفرائض .
وقد يتعلق لهذا القول بإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المصلي يوم العيد أنه أصاب السنة .
[6/76] ولا دليل فيه ؛ فإن السنة يراد بها الطريقة الملازمة الدائمة ، كقوله : سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا
والقول الثاني : أنها فرض كفاية ، فإذا اجتمع أهل بلد على تركها أثموا وقوتلوا على تركها .
وهو ظاهر مذهب أحمد ، نص عليه في رواية المروذي وغيره . وهو قول طائفة من الحنفية والشافعية .
والقول الثالث : أنها واجبة على الأعيان كالجمعة .
وهو قول أبي حنيفة ، ولكنه لا يسميها فرضًا .
وحكى أبو الفرج الشيرازي - من أصحابنا - رواية عن أحمد : أنها فرض عين .
وقال الشافعي - في " مختصر المزني " - : من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين .
وهذا صريح في أنها واجبة على الأعيان .
وليس ذلك خلافًا لإجماع المسلمين ، كما ظنه بعضهم .
وكثير من أصحابه تأولوا نصه بتأويلات بعيدة ، حتى إن منهم من حمله على أن الجمعة فرض كفاية كالعيد .
وأقرب ما يتأول به : أن يحمل على أن مراده : أن العيد فرض كفاية ؛ لأن فروض الكفاية كفروض الأعيان في أصل الوجوب ، ثُمَّ يسقط وجوب فرض الكفاية بفعل البعض دون فرض العين .
فقد يقال : إن الشافعي أراد أن يعلق الوجوب في العيد بمن يتعلق به وجوب [6/77] الجمعة وإن كانت العيد تسقط بحضور بعض الناس دون الجمعة .
وهذا أشبه مما تأوله به أصحابه ، مع مخالفته لظاهر كلامه وبعده منه ؛ فإنه صرح بوجوب الحضور في العيد كحضور الجمعة .