‎( 18 ) كتاب البيوع
( 1 ) باب
النهي عن الملامسة ، والمنابذة ، وبيع الحصاة ، والغرر
( 1511 ) ( 2 ) [1594] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ، أَمَّا الْمُلَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ .


[4/360] ( 18 ) ومن كتاب البيوع
البيعُ في اللغة مصدر : باع كذا بكذا ؛ أي : دفع معوضًا ، وأخذ عوضا منه . وهو يقتضي بائعًا ، وهو المالك ، أو من يتنزل منزلته ، ومبتاعًا ، وهو الذي يبذل الثمن ، ومبيعًا ، وهو المثمون ، وهو الذي يبذل في مقابلة الثمن .
وعلى هذا فأركان البيع أربعة : البائع ، والمبتاع ، والثمن ، والمثمَّن ، وكل واحد من هذه يتعلَّق النظر فيها بشروط ومسائل ستراها إن شاء الله تعالى .
والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه ، فإن كان أحد العوضين في مقابلة الرّقبة سُمي : بيعًا . وإن كان في مقابلة منفعة رقبة ؛ فإن كانت منفعة بضع سُمِّي : نكاحًا . وإن كانت منفعة غيرها سُمِّي : إجارة .
( 1 ) ومن باب : النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الغرر
( الملامسة ) : مفاعلة ، وأصلها لا يكون إلا بين اثنين . وأصلها من لمس [4/361] الشيء باليد . و( المنابذة ) : مأخوذة من النبذ . وهو الرَّمي . وقد جاء تفسيرهما في الحديث .