( 4 ) باب
ما جاء : أن التصرية عيب يوجب الخيار
( 1524 ) ( 23 و 25 و 26 ) [1606] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ .
وفي أخرى : فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، بعد أن يحلبها ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، لَا سَمْرَاءَ .
وفي أخرى : صاعًا مِنْ طعام لَا سَمْرَاءَ .


[4/375] و( قوله : لا سمراء ) هو معطوف على ( صاعا ) وهمزته للتأنيث ، فلذلك لم تصرف . و( السَّمراء ) : قمحة الشام . والبيضاء : قمحة مصر . وقيل : البيضاء : الشعير . والسمراء : القمح مطلقا . وإنما نفاها تخفيفًا ، ورفعًا للحرج ، وهو يشهد لقول مالك .