|
[6/154] 21 – باب اعتزال الحيض المصلى 981 - حدثنا محمد بن المثنى : ثنا ابن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن محمد : قالت أم عطية : أمرنا أن نخرج ، فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور - وقال ابن عون : أو العواتق ذوات الخدور - فأما الحيض ، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ، ويعتزلن مصلاهم .
قد سبق الكلام على هذا الحديث في " كتاب الحيض " وذكرنا وجه اعتزال الحيض المصلى : هل هو لأن حكم المصلى حكم المساجد ، أو خشية التضييق على من يصلي من النساء ، فيكون الاعتزال في حالة الصلاة خاصة ؟ وهو الأظهر . والله سبحانه وتعالى أعلم .
|