|
الحديث الثالث : 993 - ثنا يحيى بن سليمان ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو ، أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت " . قال القاسم : ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث ، وإن كلًا لواسع ، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس .
هذه الرواية بمعنى رواية نافع عن ابن عمر المتقدمة . وما ذكره القاسم بن محمد يدل على أنه يجوز الوتر بركعة واحدة ، وبثلاث ركعات ، وأنه أدرك أناسا يوترون بثلاث . وقد سبق الكلام في قدر الوتر بما فيه كفاية .
|