|
( 1853 ) [1431] وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدري قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا .
وقوله " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " فيه من الفقه تسمية الملوك بالخلفاء ، وإن كانت الخلافةُ الحقيقيَّةُ إنَّما صَحَّتْ للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ، وفيه أنَّه لا يجوز نصّبُ خليفتين كما تقدم .
|