|
( 5 ) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، والأمر بإكفاء القدور منها 1407- [1836] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ .
( 5 ) ومن باب : النَّهي عن لحوم الحمر الأهلية قد تقدم الكلام في تحريم نكاح المتعة في كتاب النكاح .
|