| ألا يا حمز للشُّرفِ النَّواءِ |
| وهنَّ مُعَقَّلاتٌ بالفِنَاء |
| ضع السكين في اللَّبَّات مِنها |
| وضَرِّجْهُنَّ حًمْزةُ بالدِّماءِ |
| وعَجِّل من أَطايِبها لِشَرْبٍ |
| قَدِيرًا من طَبِيخٍ أو شِواءِ |
قلت : وعلى هذا : فيكون فيه حجة على إباحة أكل ما ذبحه غير المالك تعديًّا ، كالغاصب ، والسارق . وهو قول جمهور العلماء : مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي . وخالف في ذلك : إسحاق ، وداود ، وعكرمة ، فقالوا : لا يؤكل . وهو قول شاذٌّ ، وحجَّة الجمهور : أن الذكاة وقعت من المتعدِّي على شروطها الخاصة بها . وقيمة الذبيحة قد تعلَّقت بذمة المتعدِّي ، فلا موجب للمنع ، وقد وقع التفويت . وقد روى ابن وهب حديثًا يدلُّ على جواز الأكل ، فليبحث عنه ، وليُكتب هنا .