‎( 4 ) باب الرخصة في لبس الحرير للعلة
2076 - ( 24 و 25 و 26 ) [1981] عن أَنَس بْن مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا .
وفي رواية : لحكة ( من غير شك ) .
وفي رواية : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا .


( 4 ) ومن باب : الرُّخصة في لبس الحرير للعلة
ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن ، والزبير في لباس الحرير للحكة ، أو للقمل ، يدلُّ على جواز ذلك للضرورة . وبه قال جماعة من أهل العلم ، وبعض أصحاب مالك ، وأما مالك : فمنعه في الوجهين . والحديث واضح الحجَّة عليه ، إلا أن يدّعي الخصوصية بهما ، ولا يصح . أو لعل الحديث لم يبلغه .