( 2358 ) ( 132 و 133 ) [ 2270 ] وعن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ .

و ( قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " إن أعظم المسلمين جُرْمًا في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرِّم عليهم من أجل مسألته " ) قال أبو الفرج الجوزي : هذا محمولٌ على أن من سأل عن الشيء عنتًا وعبثًا ، فعوقب لسوء قصده بتحريم ما سأل عنه ، والتحريم يعم .
قلت : والجرم والجريمة : الذنب . وهذا صريحٌ في أن السؤال الذي يكون على هذا الوجه ، ويحصل للمسلمين عنه هذا الحرج : هو من أعظم الذنوب ، والله تعالى أعلم .