[6/373] 4 - باب
من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم
1202 - حدثنا عمرو بن عيسى ، حدثنا أبو عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد ، ثنا حصين بن عبد الرحمن ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، قال : كنا نقول : التحية في الصلاة ، ونسمي ، ويسلم بعضنا على بعض ، فسمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " قولوا التحيات لله " .
فذكر التشهد بتمامه ، ثم قال :
" فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض "
.

وقد تقدم هذا الحديث في " أبواب التشهد " بألفاظ أخر .
وفي بعضها : أنهم كانوا يقولون : السلام على الله ، السلام على جبريل وميكائيل ، وعلى فلان وفلان .
فأما السلام على الله فهو كلام غير جائز ، ولهذا قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقولوا السلام على الله " .
وقد خرجه البخاري فيما تقدم .
وأما السلام على أشخاص معينين ، فإن كان بلفظ الغيبة ، فأكثر العلماء على أنه لا يبطل الصلاة .
وقال الثوري وأبو حنيفة : هو كلام .
وقد سبق ذكر ذلك في " أبواب التشهد " .
[6/374] وإن كان بلفظ الخطاب ، فهو كرد السلام في الصلاة على من سلم ، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى .
وفي هذا الحديث دليل على أن من تكلم في صلاته جاهلا ، أنه لا تبطل صلاته ؛ فإن كلام الجاهل قسمان :
أحدهما : أن يتكلم في صلاته جاهلا بأن الكلام في الصلاة ممنوع ، وهذا يقع من كثير من أعراب البوادي وغيرهم ممن هو حديث عهد بالإسلام ، وقد كان هذا يقع في أول الإسلام كثيرًا .
قالت الشافعية : ولا يعذر بذلك إلا قريب العهد بالإسلام ، فأما من طال عهده بالإسلام فتبطل صلاته ؛ لتقصيره في التعلم ، وكذا لو علم تحريم الكلام في الصَّلاة ، ولم يعلم أنه مبطل لها ، كما لو علم تحريم الزنا ، ولم يعلم حدّه ، فإنه يحدّ بغير خلاف .
والثاني : أن يتكلم بكلام يظنه جائزًا ، وهو في نفسه غير جائز التكلم به في الصلاة وغيرها ، كقولهم : " السلام على الله " ، أو يتكلم بكلام يظنه جائزًا في الصلاة ، كما أنه جائز في غيرها ، كرد السلام وتشميت العاطس .
وقد اختلف العلماء في حكم الجاهل في الصلاة :
فمنهم من قال : حكمه حكم كلام الناسي ، وهو قول مالك والشافعي ، وهو أحد الوجهين لأصحابنا .
ومنهم من قال : تبطل ، بخلاف كلام الناسي ، وهو قول المالكية .
والثالث : لا تبطل ، وإن قلنا : يبطل كلام الناسي ، وهو قول طائفة من أصحابنا .
ويدل له : ما خرجه البخاري في " الأدب " من " صحيحه " هذا من [6/375] حديث أبي هريرة ، قال : قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة ، وقمنا معه ، فقال أعرابي - وهو في الصلاة - : اللهم ارحمني ومحمدًا ، ولا ترحم معنا أحدًا ، فلما سلم النبي ، قال للأعرابي : " لقد حجرت واسعًا " يريد : رحمة الله .
وفي " صحيح مسلم " عن معاوية بن الحكم السلمي ، أنه صلى خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فعطس رجل من القوم ، فقال له : يرحمك الله ، قال : فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أمياه ، ما شأنكم ، تنظرون إلي ؟ قالَ : فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، قال : فلما رأيتهم يصمتونني ، لكني سكت ، فلما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ لهُ : " إن هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " أو كما قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولم ينقل أنه أمر أحدا منهما بالإعادة .
وكذلك روي ، عن معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وغيرهما .
قال أصحابنا : ولأن الكلام كان مباحًا في أول الإسلام ، ثم نسخ ، والنسخ لا يثبت في حق الجاهل قبل العلم ، بدليل قصة أهل قباء في القبلة .
ولكن هذا إنما يصح في حق من تمسك بالإباحة السابقة ، ولم يبلغه نسخها ، فأما من لا يعلم شيئًا من ذلك ، فلا يصح هذا في حقه .
وكذلك من تكلم بكلام محرم في نفسه ، وهو يظن جوازه ، كقول القائل : " السلام على الله " ، وقول الآخر : " اللهم ، ارحمني ومحمدًا ، ولا ترحم معنا أحدًا " .
وللشافعية فيمن علم أن جنس الكلام محرم في الصلاة ، ولم يعلم أن ما [6/376] تكلم به محرم : هل يعذر بذلك ولا تبطل صلاته ؟ وجهان ، أصحهما : يعذر به .
وكذلك لو جهل أن التنحنح ونحوه مبطل للصلاة .