|
[6/394] 9 - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود 1208 - حدثنا مسدد ، ثنا بشر ، ثنا غالب ، عن بكر بن عبد الله ، عن أنس بن مالك ، قال : كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه ، فسجد عليه .
وقد خرجه - فيما تقدم - من هذا الوجه أيضا ، في " أبواب اللباس في الصَّلاة " ، وسبق الكلام هناك عليه مستوفى . وإنما المقصود منه : أنه إذا شق عليه السجود على الأرض من شدة حرها ، جاز له أن يبسط ثوبه في صلاته في الأرض ، ثم يسجد عليه ، ولا يكون هذا العمل في الصلاة مكروها ؛ لأنه عمل يسير لحاجة إليه ؛ فإن السجود على الحصى الشديد حره يؤذي ويمنع من كمال الخشوع في الصلاة ، وهو مقصود الصلاة الأعظم .
|