1250 - وَقَالَ شَرِيكٌ عَنْ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ : حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ .

قَوْلُهُ : ( وَقَالَ شَرِيكٌ . . . إِلَخْ ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ : " حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : أَتَانِي أَبُو صَالِحٍ يُعَزِّينِي عَنِ ابْنٍ لِي ، فَأَخَذَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَدْفِنُ ثَلَاثَةَ أَفْرَاطٍ إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ . فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ ؟ قَالَ : وَاثْنَيْنِ . وَلَمْ تَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ " . وَهَذَا السِّيَاقُ ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفَةٌ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا سَعِيدٍ اتَّفَقَا عَلَى السِّيَاقِ الْمَرْفُوعِ ، وَزَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِهِ هَذَا الْقَيْدَ ، وَهُوَ مَرْفُوعٌ أَيْضًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْعِلْمِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ شُعْبَةَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : " وَعَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ : سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ : ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ " . وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ وَفِي حِفْظِهِ نَظَرٌ ، لَكِنَّهَا ثَابِتَةٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ . وَقَوْلُهُ : " وَلَمْ تَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ " تَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ، وَيَأْتِي مَزِيدٌ لِذَلِكَ فِي " بَابِ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ " فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْجَنَائِزِ ، وَيَأْتِي زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَوْتُ الصَّبِيِّ ، وَأَنَّ الصَّبِيَّ يَتَنَاوَلُ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ .