15 [1/257] ( 3 ) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ
13 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " .


[1/258] 467 - هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ جَمَاعَةِ الرُّوَاةِ .
468 - وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقْتَهَا " .
469 - وَهَذَا أَيْضًا لَمْ يَقُلْهُ عَنْ مَالِكٍ غَيْرُهُ ، وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .

470 - وَالصَّوَابُ عَنْ مَالِكٍ مَا فِي الْمُوَطَّأِ .
471 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ : رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ .
472 - إِلَّا مَا رَوَاهُ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَفَضْلَهَا " ، وَهَذَا لَفْظٌ أَيْضًا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .
[1/259] 473 - وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ : اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْإِسْنَادِ : عَبْدَ الْوَهَّابِ ، وَلَا جَاءَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ ، أَعْنِي قَوْلَهُ : وَفَضْلَهَا .

474 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : أَرَادَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ أَنَّهُ أَدْرَكَ وَقْتَهَا .
475 - حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأَصْحَابِهِ قَالُوا : إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ مِنَ [1/260] الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ رَكْعَةً وَقَامَ فَصَلَّى الثَّلَاثَ رَكَعَاتٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ فِي جَمَاعَةٍ ، وَثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى .
476 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَؤُلَاءِ قَوْمٌ قَدْ جَعَلُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ " .
477 - وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوا ; لِأَنَّهُمَا حَدِيثَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنًى عَلَى مَا بَيَّنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَفِي " التَّمْهِيدِ " أَيْضًا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
478 - وَقَالَ آخَرُونَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ ; لِأَنَّ صَلَاتَهُ صَلَاةُ جَمَاعَةٍ فِي فَضْلِهَا وَحُكْمِهَا ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ مِنْ أُصُولِهِمْ : بِأَنَّهُ لَا يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ .
479 - وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ مُدْرِكَ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ مُدْرِكٌ لِحُكْمِهَا كُلِّهِ ، وَهُوَ كَمَنْ أَدْرَكَ جَمِيعَهَا فِيمَا يَفُوتُهُ مِنْ سَهْوِ الْإِمَامِ وَسُجُودِهِ لِسَهْوِهِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ مَعَهُ ، وَأَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ وَهُوَ مُسَافِرٌ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ لَزِمَهُ حُكْمُ الْمُقِيمِ فِي الْإِتْمَامِ ، وَنَحْوُ هَذَا مِنْ حُكْمِ الصَّلَاةِ . وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ .
480 - وَالْحَدِيثُ يَقْتَضِي عُمُومَهُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ مُدْرِكَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ مُدْرِكٌ لِلْفَضْلِ وَالْوَقْتِ وَالْحُكْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ بِتَمَامِهَا فَلَمْ يُدْرِكْ حُكْمَ الصَّلَاةِ .
481 - وَأَمَّا الْفَضْلُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَفَضَّلُ بِمَا يَشَاءُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، وَالْفَضْلُ فَضْلُهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .
[1/261] 482 - وَإِذَا كَانَ الَّذِي يَنَامُ عَنْ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ ، وَالَّذِي يَنْوِي الْجِهَادَ فَيَحْبِسُهُ الْعُذْرُ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْمُجَاهِدِ ، وَالْمَرِيضُ يُكْتَبُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ صَحِيحًا ، وَمُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ ، فَأَيْنَ مَدْخَلُ النَّظَرِ هَاهُنَا ؟
483 - وَقَدْ وَرَدَتْ آثَارٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا أَنَّهُ يُعْطِيهِ أَجْرَ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا .
484 - قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي " التَّمْهِيدِ " ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ قُعُودٌ فِي صَلَاتِهِمْ فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَتَفَرَّقُوا فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ .
485 - قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : وَكَانَ يُقَالُ : إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ يَنْوِيهِمْ ، فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ .
486 - وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ ، وَشَرِيكٍ : مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَهَا .
487 - وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ - وَهُوَ رَاوِيَةُ هَذَا الْحَدِيثِ - : مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكَ .
488 - وَهَذَا كُلُّهُ يُؤَيِّدُ أَنَّ الْفَضْلَ وَالْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ ، فَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ وَالنَّظَرِ ، وَمَا كَلُّ مُصَلٍّ يُتَقَبَّلُ مِنْهُ ، فَكَيْفَ يُضَاعَفُ لَهُ ؟ وَاللَّهُ يُؤْتِي فَضْلَهُ مَنْ يَشَاءُ .
[1/262] 489 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَلَمْ يُدْرِكْهَا ، وَلَا لَهُ مَدْخَلٌ فِي حُكْمِهَا مِنْ حُصُولِ سَهْوٍ لَمْ يُدْرِكْهُ مَعَ إِمَامِهِ ، وَانْتِقَالِ فَرْضِهِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَرْبَعٍ ، وَنَحْوِ هَذَا .
490 - إِلَّا أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى هَذَا الدَّلِيلِ هَاهُنَا : فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً مِنْهَا صَلَّى ظُهْرًا .
491 - هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِمَا ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَزُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي الْأَشْهَرِ عَنْهُ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَابْنِ حَنْبَلٍ .
492 - وَوَرَدَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، وَالْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَغَيْرِهِ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
493 - وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : هِيَ السُّنَّةُ .
494 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ : " إِذَا أَحْرَمَ فِي الْجُمُعَةِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " روى ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ .
495 - وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا " قَالُوا : وَالَّذِي فَاتَهُ رَكْعَتَانِ لَا أَرْبَعٌ .
[1/263] 496 - وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : فَإِنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، وَطَاوُسًا ، وَمُجَاهِدًا ، وَمَكْحُولًا قَالُوا : مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ يَوْمَ [1/264] الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا ، قَالُوا : لَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ ، فَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا صَلَّى ظُهْرًا .
497 - وَهَذَا قَوْلٌ يَبْطُلُ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " .
498 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ الْأَنْمَاطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ خُطْبَةُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا " .
499 - وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ ، فَأَيْسَرُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ .
[1/265] 500 - قَالَ : إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْمُسَافِرُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ رَكْعَةً صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً تَامَّةً بِسَجْدَتَيْهَا صَلَّى أَرْبَعًا .
501 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ .
502 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ صَلَّى أَرْبَعًا صَلَاةَ مُقِيمٍ ، وَإِنْ أَدْرَكَهَا فِي التَّشَهُّدِ .
503 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ .
504 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا أَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ لَزِمَتْهُ صَلَاةُ الْمُقِيمِ .
505 - وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ شَاذَّانِ : أَحَدُهُمَا لِطَاوُسٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالثَّانِي لِإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَدْ ذَكَرْتُهُمَا فِي " التَّمْهِيدِ " .
506 - وَأَمَّا سُجُودُ السَّهْوِ فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً لَزِمَهُ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهُ لِسَهْوِهِ ، وَسَوَاءٌ أَدْرَكَ السَّهْوَ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً لَمْ يَلْزَمْهُ السُّجُودُ مِنْهُ .
[1/266] 507 - وَمَذْهَبُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِنْ كَانَتَا قَبْلَ السَّلَامِ سَجَدَهُمَا مَعَهُ ، وَإِنْ كَانَتَا بَعْدَ السَّلَامِ لَمْ يَسْجُدْهُمَا مَعَهُ ، وَسَجَدَهُمَا إِذَا أَتَمَّ صَلَاتَهُ .
508 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ .
509 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْكُوفِيُّونَ ، وَسَائِرُ الْفُقَهَاءِ : مَنْ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ لَزِمَهُ سَهْوُهُ ، وَسَجَدَ مَعَهُ .
510 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا : أَنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ الْقَضَاءِ أَيْضًا .
511 - وَهَذَا كُلُّهُ فِي ( حَدِيثِ ) : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا رَكْعَةً فَلَمْ يُدْرِكْهَا ، وَاسْتِعْمَالُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَاسْتِعْمَالُ نَصِّهِ دَلِيلٌ خَطَأَ بِهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ .