46 46 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا .

1687 - فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى إِبْطَالِ قَوْلِ مَنْ قَالَ : لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ إِذَا اغْتَرَفَا جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ [2/127] رِوَايَةِ مَالِكٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ مَالِكٍ كَذَلِكَ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَوَضِّئٌ بِفَضْلِ صَاحِبِهِ .
1688 - وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .
[2/128] 1689 - وَالْأَصْلُ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ ، لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُ طَهُورًا ، فَهُوَ كَذَلِكَ حَتَّى يُجْمِعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ نَجِسٌ بِمَا دَخَلَهُ ، وَالْمُؤْمِنُ لَا نَجَاسَةَ فِيهِ ، وَالنَّجَاسَةُ فِيهِ أَعْرَاضٌ دَاخِلَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ إِذَا سَلِمَا مِمَّا يَعْرِضُ مِنَ النَّجَاسَاتِ .
1690 - وَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ :
1691 - ( أَحَدُهَا ) : الْكَرَاهِيَةُ لِأَنْ يَتَطَهَّرَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ .
1692 - ( وَالثَّانِي ) : أَنْ تَتَطَهَّرَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الرَّجُلِ .
1693 - ( وَالثَّالِثُ ) : أَنَّهُمَا إِذَا شَرَعَا جَمِيعًا فِي التَّطَهُّرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ . وَإِذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ بِالطَّهُورِ فَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يَتَطَهَّرَ بِفَضْلِ طَهُورِهَا .
1694 - ( وَالرَّابِعُ ) : أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَهَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِفَضْلِ طَهُورِ صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ جُنُبًا ، وَالْمَرْأَةُ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ .
[2/129] 1695 - وَالَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ وَسُؤْرِهَا ، حَائِضًا كَانَتْ أَوْ جُنُبًا ، خَلَتْ بِهِ أَوْ شَرَعَا مَعًا .
1696 - إِلَّا أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ : إِذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ بِالطَّهُورِ فَلَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ الرَّجُلُ ، إِنَّمَا الَّذِي رَخَّصَ فِيهِ أَنْ يَتَوَضَّآ جَمِيعًا .
1697 - وَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ لَا يَدْرِي فَضْلَ سُؤْرِهَا أَوْ فَضْلَ طَهُورِهَا .
1698 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْآثَارُ فِي الْكَرَاهِيَةِ فِي هَذَا الْبَابِ مُضْطَرِبَةٌ لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ ، وَالْآثَارُ الصِّحَاحُ هِيَ الْوَارِدَةُ بِالْإِبَاحَةِ ، مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا وَمِثْلُ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ ، كُلُّهُمْ يَقُولُ : إِنَّ الرِّجَالَ كَانُوا يَتَطَهَّرُونَ مَعَ النِّسَاءِ جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . وَأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَمَيْمُونَةُ ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَزْوَاجِهِ صلى الله عليه وسلم ، وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى .
[2/130] 1699 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : هُنَّ أَلْطَفُ بَنَانًا ، وَأَطْيَبُ رِيحًا .
1700 - وَهَذَا مِنْهُ جَوَابٌ بِجَوَازِ فَضْلِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ .
1701 - وَهَذَا قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَجُمْهُورُ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ .
1702 - إِلَّا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ فَضْلَ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ .
1703 - وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .