199 [4/258] ( 12 ) بَابُ الْعَمَلِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ
170 - مَالِكٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ : رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي ، وَقَالَ : اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ ، فَقُلْتُ : وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى ، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى ، وَقَالَ : هَكَذَا كَانَ [4/259] يَفْعَلُ .


5011 - الْمُعَاوِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي مُعَاوِيَةَ فِي الْأَنْصَارِ .
5012 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنِ اللَّعِبِ بِالْحَصْبَاءِ وَالْعَبَثِ بِهَا فِي الصَّلَاةِ ، وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْحَصْبَاءِ .
5013 - وَلَا يَجُوزُ الْعَبَثُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي الصَّلَاةِ .
5014 - وَإِنَّمَا مَنْع ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَمْرِهِ الْمُعَاوِيَّ بِالْإِعَادَةِ لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَعْبَثُ فِيهَا [4/260] بِالْحَصْبَاءِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - كَانَ مِنْهُ يَسِيرًا لَمْ يَشْغَلْهُ عَنْ صَلَاتِهِ وَلَا عَنْ إِقَامَةِ شَيْءٍ مِنْ حُدُودِهَا .
5015 - وَالْعَمَلُ الْيَسِيرُ فِي الصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُهَا .
5016 - وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ : مَسْحُ الْحَصْبَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَتَرْكُهَا - خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ .
5017 - وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ [4/261] وَحَدِيثِ حُذَيْفَةَ ، وَحَدِيثِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ .
5018 - وَفِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْيَدَيْنِ عَمَلًا فِي الصَّلَاةِ تُشْغَلَانِ بِهِ فِيهَا ، وَذَلِكَ مَا وَصَفَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْجُلُوسِ وَهَيْئَتِهِ .
5019 - وَأَمَّا الْقِيَامُ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ الْيُسْرَى .
5020 - وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : الْيَدَانِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ .
5021 - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْمَقْصُودَ لَهُ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ حَيْثُ وَصَفْنَا فِي الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ تَسْكِينُهُمَا ; لِأَنَّ إِرْسَالَهُمَا لَا يُؤْمَنُ الْعَبَثُ مَعَهُ .
5022 - وَمَا وَصَفَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ وَضْعِ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى ، وَقَبْضِ أَصَابِعِ يَدِهِ تِلْكَ كُلِّهَا إِلَّا السَّبَّابَةَ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ يُشِيرُ بِهَا ، وَوَضْعِ كَفِّهِ الْيُسْرَى عَلَى [4/262] فَخْذِهِ الْيُسْرَى مَفْتُوحَةً مَفْرُوجَةَ الْأَصَابِعِ .
5023 - كُلُّ ذَلِكَ سُنَّةٌ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا ، لَا خِلَافَ - عَلِمْتُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ - فِيهَا .
5024 - وَحَسْبُكُ بِهَذَا ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَحْرِيكِ أُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ ; فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى تَحْرِيكَهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَهُ .
5025 - وَكُلُّ ذَلِكَ مَرْوِيٌّ فِي الْآثَارِ الصِّحَاحِ الْمُسْنَدَةِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَجَمِيعُهُ مُبَاحٌ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
5026 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيُّ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَلَّبْتُ الْحَصْبَاءَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : لَا تُقَلِّبِ الْحَصَى ; فَإِنَّ تَقْلِيبَ الْحَصَى مِنَ الشَّيْطَانِ . افْعَلْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ ; فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى ، فَضَمَّ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، وَنَصَبَ السَّبَّابَةَ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى .
5027 - قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَاهُ عَنْ مُسْلِمٍ ، ثُمَّ لَقِيتُهُ ، فَسَمِعْتُهُ مِنْهُ ، وَزَادَنِي فِيهِ ; قَالَ : هِيَ مِذَبَّةُ الشَّيْطَانِ ، لَا يَسْهُو أَحَدُكُمْ مَا دَامَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ ، وَيَقُولُ هَكَذَا .
5028 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْإِسْنَادَ إِلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي التَّمْهِيدِ .