202 172 - سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتُثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى ; فَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ - وَكَانَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ - ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي .
173 - وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ ; فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَجَلَسَ عَلَى وِرْكِهِ الْأَيْسَرِ ، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَانِي هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
.

[4/264] 5031 م - فَهَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدَيْنِ جَمِيعًا فِي الصَّلَاةِ .
5032 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ : فَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُفْضِي بِأَلْيَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى . وَجُلُوسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَهُ كَجُلُوسِ الرَّجُلِ سَوَاءٌ .
5033 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : يَنْصِبُ الْيُمْنَى ، وَيَقْعُدُ عَلَى الْيُسْرَى .
5034 - وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَلْسَةِ الْوُسْطَى .
5035 - وَقَالَ فِي الْجَلْسَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الظُّهْرِ ، أَوِ الْعَصْرِ ، أَوِ الْمَغْرِبِ ، أَوِ الْعِشَاءِ - : إِذَا قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ أَمَاطَ رِجْلَيْهِ جَمِيعًا ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ وِرْكِهِ الْأَيْمَنِ ، وَأَفْضَى بِمَقْعَدَتِهِ [4/265] إِلَى الْأَرْضِ ، وَأَضْجَعَ الْيُسْرَى ، وَنَصَبَ الْيُمْنَى .
5036 - وَكَذَلِكَ الْقَعْدَةُ عِنْدَهُ فِي الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ ، وَفِي صَلَاةِ الصُّبْحِ .
5037 - وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ سَوَاءٌ إِلَّا فِي الْجَلْسَةِ فِي الصُّبْحِ .
5038 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنْ فَعَلَ هَذَا فَحَسَنٌ ، وَإِنْ فَعَلَ هَذَا فَحَسَنٌ .
5039 - كُلُّ ذَلِكَ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
5040 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا الْأَحَادِيثَ بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي التَّمْهِيدِ .
5041 - فَالْكُوفِيُّونَ يَذْهَبُونَ إِلَى حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ .
5042 - وَالشَّافِعِيُّ يَذْهَبُ فِي الْجِلْسَةِ الْآخِرَةِ إِلَى حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ .
[4/266] 5043 - وَمَالِكٌ يَذْهَبُ إِلَى مَا رَوَاهُ فِي مُوَطَّئِهِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ .
5044 - وَأَمَّا جُلُوسُ الْمَرْأَةِ فَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ وَالرَّجُلَ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ ، لَا يُخَالِفُهَا فِيمَا بَعْدُ الْإِحْرَامِ إِلَّا فِي اللِّبَاسِ وَالْجَهْرِ .
5045 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : تُسْدِلُ الْمَرْأَةُ رَجْلَيْهَا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ .
5046 - وَرَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .
[4/267] 5047 - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تَقْعُدُ كَيْفَ تَيَسَّرَ لَهَا .
5048 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ بِأَسْتَرَ مَا يَكُونُ لَهَا .
5049 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ كَأَيْسَرَ مَا يَكُونُ لَهَا .